الولاية في الأراضي الخراجية انما هي للامام أو نائبه الخاص أو العام ، فما يأخذه الجائر والمعتقد لذلك انما هو شيء يظلم به في اعتقاده ، معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من اجرتها شرعا .
نظير ما يأخذه من الاملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا ، لان مرادهم من الشبهة الشبهة
شرح
الولاية في الأراضي الخراجية انما هي للامام أو نائبه الخاص أو العام ) كالفقيه الجامع للشرائط ( فما يأخذه الجائر والمعتقد لذلك ) اى كون الولاية للامام أو نائبه ( انما هو شيء يظلم به في اعتقاده ) في حالكون السلطان الشيعي ( معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من اجرتها شرعا ) للزوم دفع الأجرة - باسم الخراج أو المقاسمة - إلى الامام أو نائبه .
( نظير ) اعتقاده في ( ما يأخذه ) الشيعي ( من الاملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا ) مما يعلم أنه لا يستحقه ( ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق ) لما يأخذه من الخراج والمقاسمة ( لبعض سلاطين الشيعة ) بان حصلت الشبهة ( من بعض الوجوه ) .
مثل كون ولاية الامام خاصة بزمان حضوره ، اما زمان الغيبة فالولاية للمتسلط ، لأنه ينظم أمور الناس مما لا يقدر الفقيه على تنظيمها ، أو ما أشبه كما هو الشائع في زماننا هذا - ( لم يدخل ) السلطان الشيعي ( بذلك ) اى بحصول تلك الشبهة له ( في عناوين الأصحاب ) كعنوان المنتهى المتقدم ( قطعا ، لان مرادهم من الشبهة ) الحاصلة للسلطان ( الشبهة