ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب ان عنوان المسألة في كلامهم ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة - كما في المنتهى - أو باسم الخراج أو المقاسمة - كما في غيره - .
وما يأخذه الجائر المؤمن ، ليس لشبهة الخراج والمقاسمة ، لان المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة .
نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون ، لان مذهب الشيعة ان
شرح
لكن الانصاف انه لا اشكال في ذلك ، للاطلاق والاعتقاد لفظا في الجميع .
فان كل جائر يأخذ المال ، يقول باني استحق الاخذ ، وعدم الاعتقاد واقعا في الجميع أيضا ، حتى أن خلفاء بنى أمية ، وبنى العباس كانوا يعرفون انهم ليسوا على حق ، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم ، وراقهم زبرجها - كما قال الامام المرتضى عليه الصلاة والسلام - .
( ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب ان عنوان المسألة في كلامهم ) ب ( ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة - كما في المنتهى - أو باسم الخراج أو المقاسمة - كما في غيره - ) قوله « ان عنوان » مبتدأ متأخر لقوله « مما يدل » .
( و ) من المعلوم : ان ( ما يأخذه الجائر المؤمن ، ليس لشبهة الخراج والمقاسمة ، لان المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة ) تلك الشبهة ( في مذهب العامة ) حيث يرون أنفسهم أولياء الأمور .
( نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون ) من أموال الناس ( مما لا يستحقون ) .
وانما قلنا : باختصاص الشبهة بالمخالف ( لان مذهب الشيعة ان