واما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله من الأموال المجهولة المالك .
واما الاطلاقات فهي مضافا إلى امكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك مسوقة لبيان حكم آخر كجواز ادخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي لدفع توهم حرمة ذلك
شرح
( واما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله من الأموال المجهولة المالك ) الّذي يجب ان يعامل معها معاملة سائر المجهول مالكه .
لكن الحكم بالحلية المطلقة لا وجه له .
والحكم بأنها مجهولة المالك موجب للحرج أيضا .
فقوله رحمه الله : الحرج لازم على كل تقدير ، معناه انه سواء قلنا بحلية الخراج ، أم لا ، يلزم الحرج .
اما ان قلنا بحلية الخراج فيلزم الحرج من سائر أموال السلاطين .
واما ان قلنا بعدم حلية الخراج يلزم الحرج من الخراج وغيره من أموال السلاطين .
( واما الاطلاقات ) التي استدل بها لعموم الحكم للمؤمن والكافر - أيضا - ( فهي مضافا إلى امكان دعوى انصرافها إلى الغالب ) في زمن ورود الروايات ، وهم السلاطين المخالفون ( كما في المسالك ) ليس لها اطلاق أصلا ، لأنها ( مسوقة لبيان حكم آخر كجواز ادخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي ) بان يقبل متقبّل الأرض وأهلها بان يعطى شيئا للسلطان في قبال اخذه خراج الأرض ، وجزية الرؤوس الكافرة الموجودة فيها ( لدفع توهم حرمة ذلك ) اى ادخال أهل الأرض في