هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض ، والتمكن من استيذانه .
واما مع عدم استيلائه على ارض خراجية لقصور يده عنها لعدم انقياد أهلها له ابتداءً ، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم .
فالأقوى - خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداءً - عدم جواز استيذانه ، وعدم مضى اذنه فيها ، كما صرح به بعض الأساطين حيث قال - بعد بيان ان الحكم مع حضور الامام - مراجعته ومراجعة الجائر مع التمكن :
شرح
( هذا كله ) الّذي ذكرنا من كفاية تصرف الجائر واستيذانه في الحلية ( مع استيلاء الجائر على تلك الأرض ) الخراجية ( والتمكن من استيذانه ) .
الظاهر : ان المراد التمكن الفعلي بمعنى ان الاستيلاء يحقق موضوع الاستيذان ، إذ بدون التمكن لا يقول أحد بصحة التصرفات كما عرفت .
( واما مع عدم استيلائه على ارض خراجية لقصور يده عنها ) كالأمويين الذين كانوا في الأندلس بالنسبة إلى أراضي العراق ( لعدم انقياد أهلها له ابتداءً ، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة ) للجائر ( عليهم ) كالعراق بعد خلعها للأمويين .
( فالأقوى - خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداءً - عدم جواز ) اى عدم نفوذ ( استيذانه ، وعدم مضى اذنه فيها ) اى في أرض الخراج ( كما صرح به بعض الأساطين ) كما أن الظاهر عدم نفوذ اذن جائر في غير القطر بالنسبة إلى القطر الآخر ، كعدم نفوذ اذن بنى العباس في مصر الفاطمية مثلا - ( حيث قال - بعد بيان ان الحكم مع حضور الامام - مراجعته ومراجعة الجائر ) أيضا ( مع التمكن ) جمعا بين الدليلين