تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
نعم مقتضى بعض أدلتهم ، وبعض كلماتهم ، هو الاختصاص . فان العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة ، بان هذا ما لم يملكه الزارع ، ولا صاحب الأرض ، بل هو حق الله اخذه غير مستحقه فبرئت ذمته ، وجاز شرائه . وهذا الدليل وان كان فيه ما لا يخفى من الخلل الا انه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع
شرح
الحرج انما يرفع الحكم التكليفي لا الوضعي . ( نعم مقتضى بعض أدلتهم ، وبعض كلماتهم ، هو الاختصاص ) بما ليست من الأنفال . ( فان العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة ، بان هذا ) المال الّذي يعطيه الجائر بما جمعه من الخراج ( ما لم يملكه الزارع ولا صاحب الأرض ) وهو الّذي تقبل الخراج من السلطان ، واخذ الأرض ليزرعها ، والزارع مباشر للزراعة ( بل هو حق الله اخذه غير مستحقه ) الّذي هو الجائر ( فبرئت ذمته ) اى ذمة المعطى ، لأنه أعطاه حسب ما امره الشرع فان الشارع امره باعطائه الجائر ( وجاز شرائه ) من الجائر الّذي هو غير مستحق ، لكنه أجاز الشارع اعطائه إياه . ( وهذا الدليل وان كان فيه ما لا يخفى من الخلل ) إذ اخذ غير المستحق لا يكفى في صحة الشراء ، بل يحتاج إلى مقدمة أخرى ، وهي ما ذكرناها بقولنا « لأنه أعطاه حسب ما امره الشارع » ( الا انه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع ) بان تكون من المفتوحة