وليس مراده رحمه الله من التوقف : التوقف على اذن الحاكم بعد الاخذ من الجائر ، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض ، كما لا يخفى .
وكيف كان فقد تحقق مما ذكرناه ان غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية اذن الجائر في حلّ الخراج .
وكون تصرفه بالاعطاء ، والمعاوضة ، والاسقاط ، وغير ذلك نافذا .
شرح
عدم وجود النائب ، لان ذلك من توابع القول بأحقية الامام ، بالإضافة إلى أن الاعطاء للجائر اضطراري ، فإذا أمكن المنع عنه وجب لعدم حقه أولا ، ولأنه تقوية للظالمين ثانيا .
( وليس مراده رحمه الله من التوقف ) على اذن الحاكم الشرعي ( التوقف على اذن الحاكم بعد الاخذ من الجائر ، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض ، كما لا يخفى ) حتى يدل على الاحتياج إلى اذن الجائر مطلقا ، بل مراده التوقف عند من يرى أحقية الامام وهم الشيعة .
( وكيف كان ) وسواء دلت عبارة الشهيد على المراد أو لا ( فقد تحقق مما ذكرناه ان غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى : كفاية اذن الجائر في حل الخراج ) لمن اذن له الجائر ، سواء كان بالاعطاء ، أو المعاملة ، أو ما أشبه .
( وكون تصرفه ) اى الجائر ( بالاعطاء ، والمعاوضة ، والاسقاط ، وغير ذلك ) كالإرث ( نافذا ) ولا يعارض ذلك بمقالة الامام أمير المؤمنين عليه السلام في قطائع عثمان : والله لو رايته قد تزوج به الإماء ، إلى آخره ، لأنه لا اشكال في ولاية الامام في الابقاء ، والانتزاع كولايته في الإجازة