اما انحصاره بذلك فلم يدل عليه دليل ، ولا أمارة ، بل لو نوقش في كفاية تصرفه في الحلية وعدم توقفها على اذن الحاكم الشرعي مع التمكن ، بناء على أن الاخبار الظاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استيذان الإمام عليه السلام ، أو نائبه أمكن ذلك ، الا ان المناقشة في غير محلها ، لان المستفاد من الاخبار الاذن العام من الأئمة بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى اذن خاص - في الموارد الخاصة - منهم عليهم السلام ، ولا من نوابهم .
شرح
والمنع ، أو لا ( اما انحصاره ) اى انحصار الحلّ ( بذلك ) الاذن من الجائر ( فلم يدل عليه دليل ، ولا أمارة ) اى قرينة تساعد على ذلك ( بل لو نوقش في كفاية تصرفه ) اى الجائر ( في الحلية ) للخراج ( وعدم توقفها ) اى الحلية ( على اذن الحاكم الشرعي مع التمكن ) من استيذان الحاكم ( بناء على أن الاخبار الظاهرة في الكفاية ) لاذن الجائر ( منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استيذان الإمام عليه السلام ، أو نائبه ) الخاص ، أو العام .
اما مع تيسر ذلك لا يحلّ التصرف بدون استيذان الحاكم الشرعي ( أمكن ذلك ) النقاش ( الا ان المناقشة في غير محلّها ، لان المستفاد من الاخبار الاذن العام من الأئمة ) في جواز التصرف في ما يعطيه الجائر خراجا كان أو غيره - الا إذا كان مالا معلوم المالك ، على التفصيل المتقدم - ( بحيث لا يحتاج بعد ذلك ) الاذن العام ( إلى اذن خاص - في الموارد الخاصة - منهم عليهم السلام ، ولا من نوابهم ) .