واما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع والجحود .
فالظاهر منه أيضا ما ذكرنا من جحود الخراج ، ومنعه رأسا ، لا عن خصوص الجائر ، مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل ، فإنه ره بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق ، قال بلا فصل : وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على اذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا في صرفها في وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحق ، ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك ، الظاهر ذلك .
شرح
أم لا ؟
( واما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع ) عن الجائر ( والجحود ) والانكار للخراج مما ظاهره عدم الجواز مطلقا وان كان يؤديها إلى الفقيه .
( فالظاهر منه أيضا ) كالظاهر من الشهيد الأول ( ما ذكرنا من جحود الخراج ، ومنعه رأسا ) بان لا يدفعه أصلا لا إلى الجائر ، ولا إلى العادل ( لا ) ان المراد منعه ( عن خصوص الجائر ، مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن ) السلطان ( العادل ، فإنه ) اى الشهيد الثاني ( ره بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق ، قال بلا فصل ) ما لفظه : ( وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على اذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا في صرفها في وجهها ) بان لم يخف الجائر ( بناء على كونه ) اى الحاكم الشرعي ( نائبا عن المستحق ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك ) اى من امر الخراج ، كأمور الدفاع والحدود بل والجهاد ابتداءً - على قول - ( الظاهر ذلك ) اى توقف التصرف على