أراضي الخراج بغير اذن السلطان .
وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس ، حيث قال رحمه الله : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة ، وان لم يكن مستحقا له
ثم قال : ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على
شرح
أراضي الخراج بغير اذن السلطان ) .
أقول : لا يبعد ان يكون كلام المحقق مربوطا بقول السلطان العادل ولذا مثل بهؤلاء الثلاثة من العلماء دون غيرهم ، والا فالمشهور بين الفقهاء : الحل ، ولا وجه لتخصيص الحل بهؤلاء الثلاثة .
ومما يؤيد ذلك ان السيد المرتضى كان يتولى نقابة الطالبين ، ونصير الدين كان يتولى الوزارة في عهد هلاكو ، والعلامة الحلّى وبعض الفقهاء الآخرين تصالحوا مع المغوليين في ان لا يمسّوا الحلة بسوء في قضايا مفصلة مذكورة في الكتب ، فكان تصرفاتهم تصرفا من نائب الامام لا من عامل السلطان ، كما لا يخفى .
( وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر ) وان بذله المانع إلى العادل ( شيخنا الشهيد رحمه الله ) الأول ( في الدروس ، حيث قال رحمه الله : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة ، وان لم يكن ) الجائر ( مستحقا له ) لأن هذه الأشياء للمسلمين والمتولى عليها الامام أو نائبه الخاص أو العام .
( ثم قال : ولا يجب رد المقاسمة وشبهها ) كالزكاة والخراج ( على