ولعل ما ذكرنا هو مراد المحقق حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه ره ، بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون اشعار بمخالفته لذلك الوجه .
ومما يؤيد ذلك ان المحقق المذكور بعد ما ذكران هذا ، يعنى حلّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة مما وردت به النصوص واجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة ، قال : فان قلت :
شرح
( ولعل ما ذكرنا ) من أن المراد منعه رأسا ، لا عن خصوص الجائر ( هو مراد المحقق ) الثاني ( حيث نقل هذا المذهب ) اى مذهب حرمة جحود الخراج ( عن مشايخه ره ، بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم ) اى توجيه قوله عليه السلام « اتق أموال الشيعة » بانّها « وان كانت حقا عليهم الخ » ( بلا فصل ) بين التوجيه وبين كلام المشايخ ( من دون اشعار ) في كلام المحقق ( بمخالفته ) اى مخالفة نقله عن المشايخ ( لذلك الوجه ) الّذي ذكره بقوله « وان كانت حقا عليهم » فإنه لو قلنا إن مراد المشايخ المنع رأسا كان التوافق بين التوجيه وبين كلام المشايخ ، والا كان التنافي
وحيث لم يشعر المحقق الثاني بالتنافى ، كان اللازم ان نقول بالتوافق ، وان مراد المشايخ أيضا المنع مطلقا لا خصوص المنع عن الجائر
( ومما يؤيد ذلك ) وان مراد المحقق الثاني حرمة المنع رأسا المنع عن خصوص الجائر مع اعطائه للعادل ( ان المحقق المذكور بعد ما ذكر ان هذا - يعنى حلّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة - مما وردت به النصوص ، واجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة ، قال : فان قلت :