تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
المالك ولا يعتبر رضاه ، ولا يمنع تظلمه من الشراء . وكذا لو علم أن العامل يظلم الا ان يعلم الظلم بعينه . نعم يكره معاملة الظلمة ، ولا يحرم لقول الصادق عليه السلام : كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه . ولا فرق بين قبض الجائر إياها
شرح
المالك ) فيما إذا اخذ الجائر من زيد مثلا : الزكاة ، فاشتريت تلك الزكاة من الجائر ، لا يجب عليّ ردّها على زيد ( ولا يعتبر رضاه ) اى رضا زيد - كما في المثال - في اخذ الجائر منه ، فإنه سواء رضى ، أم لا ، صح اشترائى من الجائر ( ولا يمنع تظلمه ) اى تظلم زيد - في المثال - عن زيد الجائر ( من الشراء ) بل يجوز لي الشراء ، وان تظلم وتشكى زيد عن الجائر . فقوله « من » متعلق ب‍ « يمنع » . ( وكذا لو علم ) المشترى من الظالم ( ان العامل يظلم ) فيأخذ ألفا مكان خمسمائة مثلا ( الا ان يعلم ) المشترى ( الظلم بعينه ) . كما لو علم أن هذه الشاة بعينها مغصوبة ، فإنه لا يجوز للانسان شرائها ، وإذا اشتراها وجب ردها إلى مالكها . ( نعم يكره معاملة الظلمة ، ولا يحرم ) . وانما قلنا : بعدم الحرمة ( لقول الصادق عليه السلام : كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه ) . والمفروض ان المشترى من الجائر لا يعرف ان ما اشتراه حرام بعينه ( ولا فرق ) في جواز الشراء في الجائر ( بين قبض الجائر إياها ) اى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 294 | السيد محمد الحسيني الشيرازي