المالك ولا يعتبر رضاه ، ولا يمنع تظلمه من الشراء .
وكذا لو علم أن العامل يظلم الا ان يعلم الظلم بعينه .
نعم يكره معاملة الظلمة ، ولا يحرم لقول الصادق عليه السلام : كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه .
ولا فرق بين قبض الجائر إياها
شرح
المالك ) فيما إذا اخذ الجائر من زيد مثلا : الزكاة ، فاشتريت تلك الزكاة من الجائر ، لا يجب عليّ ردّها على زيد ( ولا يعتبر رضاه ) اى رضا زيد - كما في المثال - في اخذ الجائر منه ، فإنه سواء رضى ، أم لا ، صح اشترائى من الجائر ( ولا يمنع تظلمه ) اى تظلم زيد - في المثال - عن زيد الجائر ( من الشراء ) بل يجوز لي الشراء ، وان تظلم وتشكى زيد عن الجائر .
فقوله « من » متعلق ب « يمنع » .
( وكذا لو علم ) المشترى من الظالم ( ان العامل يظلم ) فيأخذ ألفا مكان خمسمائة مثلا ( الا ان يعلم ) المشترى ( الظلم بعينه ) .
كما لو علم أن هذه الشاة بعينها مغصوبة ، فإنه لا يجوز للانسان شرائها ، وإذا اشتراها وجب ردها إلى مالكها .
( نعم يكره معاملة الظلمة ، ولا يحرم ) .
وانما قلنا : بعدم الحرمة ( لقول الصادق عليه السلام : كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه ) .
والمفروض ان المشترى من الجائر لا يعرف ان ما اشتراه حرام بعينه ( ولا فرق ) في جواز الشراء في الجائر ( بين قبض الجائر إياها ) اى