فهل يجوز ان يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك اعني الفقيه الجامع للشرائط ؟ قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا .
لكن من جوّز للفقهاء حال الغيبة تولى استيفاء الحدود ، وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى ، لا سيّما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر ، ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى ، وعلم المحققين نصير الملة والدين ، وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة رحمه الله وغيرهم نظر متأمل منصف لم يشك في انهم كانوا يسلكون هذا المسلك
شرح
فهل يجوز ان يتولى من له النيابة حال الغيبة ) للإمام عليه السلام ( ذلك ) الاخذ للخراج ( اعني ) بمن له النيابة ( الفقيه الجامع للشرائط ؟
قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ) وانه يجوز ، أو لا يجوز .
( لكن من جوّز للفقهاء حال الغيبة تولى استيفاء الحدود ، وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ) كالجهاد ، ونحوه ( ينبغي له تجويز ذلك ) التولي لجمع الخراج ، ونحوه ( بطريق أولى ) لان الدماء أصعب من الأموال ( لا سيّما والمستحقون لذلك ) الخراج ، ونحوه ( موجودون في كل عصر ، ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى ) السيد المرتضى ( وعلم المحققين نصير الملة والدين ) الطوسي ( وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة ) الحلى ( رحمه الله وغيرهم نظر متأمل منصف لم يشك في انهم كانوا يسلكون هذا المسلك ) من تجويز تولى الفقيه لجمع الخراج والمقاسمة وغيرهما .