أو وكيله ، وبين عدم القبض .
فلو احاله لها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها ، أو باعها وهي في يد البائع ، أو في ذمته جاز التناول ويحرم على المالك المنع .
وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والوقف والهبة والصدقة ولا يحل تناولها بغير ذلك ، انتهى .
لكن الظاهر من قوله : ويحرم على المالك المنع ، انه عطف على قوله : جاز
شرح
للمقاسمة ، ونحوها ( أو وكيله ، وبين عدم القبض ) .
( فلو احاله ) اى أحال الجائر - مثلا : زيدا على عمرو ( بها ) اى بالمقاسمة ( وقبل الثلاثة ) المحيل والمحال ، والمحال عليه .
أو المراد الزكاة والخراج والمقاسمة - فتأمل - ( أو وكله في قبضها ) كان وكل الجائر زيدا في قبض المقاسمة ( أو باعها وهي في يد البائع ) بان باع المقاسمة من المزارع نفسه ( أو في ذمته ) لا في يده ( جاز التناول ) لذلك الشيء الّذي تصرف فيه الجائر ( ويحرم على المالك المنع ) وعدم الجرى على مقتضى تصرف الجائر .
( وكما يجوز الشراء ) من الجائر ( يجوز سائر المعاوضات ) كالإجارة والصلح والرهن ( والوقف والهبة والصدقة ) من الجائر ( ولا يحل تناولها ) اى المقاسمة ، ونحوها ( بغير ذلك ) النحو من التصرف الّذي تصرف فيها الجائر ( انتهى ) كلام الشهيد .
( لكن الظاهر من قوله : ويحرم على المالك المنع انه عطف على قوله : جاز