التناول فيكون من احكام الإحالة بها والتوكيل والبيع ، فالمراد منع المالك المحال والمشترى عنهما .
وهذا لا اشكال فيه ، لان اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشترى .
فلا يجوز منعهما عن ملكهما .
واما قوله ره : ولا يحل تناولها بغير ذلك ، فلعل المراد به ما تقدم في
شرح
التناول ) لا انه جملة مستأنفة لأصل حكم الخراج والمقاسمة والزكاة ( فيكون من احكام الإحالة بها ) اى بالثلاثة ( والتوكيل والبيع ، فالمراد ) بجملة « يحرم » ( منع المالك ، المحال والمشترى عنهما ) اى عما أحيل عليه ، واشترى من الجائر .
( وهذا لا اشكال فيه ) وانه يحرم المنع ( لان اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشترى ) لمال المقاسمة الّذي بيد الزارع - مثلا - .
( فلا يجوز ) للزارع ( منعهما عن ملكهما ) الّذي انتقل إليهما بسبب بيع السلطان وحوالته .
وهذا بخلاف ما لو جعلنا الجملة مستأنفة ، لان معناها حينئذ تحريم منع المالك الخراج والمقاسمة والزكاة عن السلطان الجائر مطلقا وان أداها إلى العادل .
( واما قوله ره : ولا يحل تناولها بغير ذلك ) الاذن من السلطان الجائر ( فلعل المراد به ما تقدم في