أقول : ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام ، في قول الإمام عليه السلام : فاتق أموال الشيعة .
فالاحتمال الثاني أولى ، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة ، لقوله عليه السلام : انما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم ، وانما الزكاة لأهلها .
وقوله عليه السلام : لا تعطوهم
شرح
( أقول : ما ذكره ) أولا ( من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام ، في قول الإمام عليه السلام : فاتق أموال الشيعة ) إذ الأموال عام شامل للخراج ، والمظالم ، وغيرهما .
( فالاحتمال الثاني ) وهو الخراج ، والمقاسمة ، وغيرهما ( أولى لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات ، لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة ) صفة للوجوه ( خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة ) إذا دفعها للجائر ( لقوله عليه السلام : انما هؤلاء ) الخلفاء ( قوم غصبوكم أموالكم ، وانما الزكاة لأهلها ) .
فان الخراج والمقاسمة لمطلق مصالح المسلمين ، فاخذ الجائر لها لا يكون غصبا لمال الفقراء من الشيعة ، بخلاف الزكاة فإنها خاصة لفقراء الشيعة فيكون اخذ الوالي لها ، غصبا لها ، فتكون الزكاة من قبيل سائر وجوه الظلم ، لا من قبيل الخراج والمقاسمة .
( وقوله عليه السلام : لا تعطوهم ) من الزكاة - إذا طلبها العمال -