فاتق أموال الشيعة وانه كان يجبيها من الشيعة علانية ، ويردّ عليهم سرا
قال المحقق الكركي - في قاطعة اللجاج - : انه يمكن ان يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة .
ويمكن ان يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ، لأنها وان كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر ، فلا يجوز جمعها لأجله الا عند الضرورة وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم ، إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه .
شرح
( فاتق أموال الشيعة ) فلا تأخذها ( وانه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّ عليهم سرا ) فإنه يدل على جواز الامتناع عن اعطاء المقاسمة للظالم إذ لولا الجواز لم يجز ارجاعه إليهم بدون إجازة الجائر .
( قال المحقق الكركي - في قاطعة اللجاج - : انه يمكن ان يكون المراد به ) اى بالمال الّذي كان يجبيه علي بن يقطين ، ثم يرده ( ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة ) كالضرائب الباطلة .
( ويمكن ان يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ، لأنها وان كانت حقا عليهم ) شرعا لأنها ملك عامة المسلمين ( لكنها ليست حقا للجائر فلا يجوز ) لابن يقطين ( جمعها لأجله ) اى لأجل الجائر ( الا عند الضرورة ) ولا ضرورة مع امكان ردّ ابن يقطين لهم سرا - كما كان يفعل - ( وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم ، إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه ) انتهى كلام الكركي .