دليل على حرمته لان اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر ، بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن ، لأنه غير مستحق ، فيسلم إلى العادل ، أو نائبه الخاص ، أو العام .
ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع .
مثل صحيحة زرارة ، اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه ارزا
شرح
دليل على حرمته ) .
والاجماع الّذي ادعاه منظور فيه صغرى وكبرى ( لان اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة ) لكونها للمسلمين ( لا يوجب دفعها ) اى الأجرة ( إلى الجائر ، بل يمكن القول بأنه ) اى الدفع إلى الجائر ( لا يجوز ) اطلاقا ( مع التمكن ) من الامتناع عن الجائر ( لأنه ) اى الجائر ( غير مستحق ) للأجرة ، بل لعلّه حرام من جهتين ، جهة انه غير مستحق ، وجهة انه موجب لتقوية سلطان الباطل ( فيسلم ) الأجرة ( إلى ) السلطان ( العادل أو نائبه الخاص ، أو العام ) وهو المجتهد الجامع للشرائط .
( ومع التعذر ) عن وصوله إلى العادل والنائب ( يتولى ) نفس المستأجر ( صرفه في المصالح ) للمسلمين ( حسبة ) اى احتسابا وقربة إلى الله تعالى .
هذا كله مقتضى القاعدة الأولية ( مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع ) عن اعطاء الحصة للجائر .
( مثل صحيحة زرارة ) قال : ( اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه ارزا