تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
صريح الشهيدين ، والمحكى عن جماعة ، ذلك . قال المحقق الكركي في رسالته ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم - لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال ره - : انه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ، ولا منعه ولا شيء منه لان ذلك حق واجب عليه انتهى . وفي المسالك في باب الأرضين وذكر الأصحاب : انه لا يجوز لاحد جحدها
شرح
العادل في امر الخراج والمقاسمة والزكاة والجزية ، وان كان الجائر وأعوانه معاقبين حتى على اخذهم الجزية والزكاة والخراج . ف‍ ( صريح الشهيدين ، والمحكى عن جماعة ) هو ( ذلك ) الاحتمال الثاني بامضاء الشارع سلطة الجائر على الخراج ، فلا يجوز منعه منه . ( قال المحقق الكركي في رسالته ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال ره - : انه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ) وانكاره وانه ليس عليه الخراج ( ولا منعه ) بالقوة مع الاعتراف بأنه عنده ( ولا ) منع ( شيء ) وجزء ( منه ) كان يدعى ان عليه ألف دينار ، والحال ان عليه ألفا وخمسمائة - مثلا - ( لان ذلك ) الخراج ( حق واجب عليه ) اى على من عليه الخراج ، فكيف يجحده أو يمنعه ( انتهى ) كلام الكركي . ( وفي المسالك في باب الأرضين ) جمع الأرض ، قال ( وذكر الأصحاب : انه لا يجوز لاحد جحدها ) اى المقاسمة أو كل ما يجب دفعه إلى السلطان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 279 | السيد محمد الحسيني الشيرازي