ولا منعها ، ولا التصرف فيها بغير اذنه بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه ، انتهى .
وفي آخر كلامه أيضا ان ظاهر الأصحاب ان الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه ، أو يتوقف على اذنه ، انتهى .
وعلى هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث قال : ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها وعن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر وان حرمت عليه ودخل تسليمها في الإعانة
شرح
( ولا منعها ، ولا التصرف فيها بغير اذنه ) اى اذن السلطان ( بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه ، انتهى ) .
( وفي آخر كلامه أيضا ) قال ( ان ظاهر الأصحاب ان الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه ) اى يلزم ان يعطى له إذا طلبه ( أو يتوقف على اذنه ) إذا أراد المالك ان يتصرف فيه .
والحاصل : ان الجائر كالعادل في وجوب الدفع إليه أو استيذانه ( انتهى ) كلام المسالك .
( وعلى هذا ) وهو عدم جواز منع الجائر عن الخراج ( عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث قال : ويقوى حرمة سرقة الحصة ) التي للسلطان من الزراعة ( وخيانتها والامتناع عن تسليمها وعن تسليم ثمنها بعد شرائها ) من السلطان ( إلى الجائر ) متعلق ب : تسليم ( وان حرمت ) الحصة من الخراج ( عليه ) اى على الجائر ، و « ان » وصلية ( ودخل تسليمها ) إلى الجائر ( في ) عنوان ( الإعانة