تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

[ الثاني هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما ، بمن ينتقل إليه ]

الثاني هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما ، بمن ينتقل إليه ، فلا استحقاق للجائر في اخذه أصلا فلم يمض الشارع من هذا المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه ، أو يكون الشارع قد امضى سلطنة الجائر عليه فيكون منعه عنه ، أو عن بدله المعوض عنه في العقد معه حراما
شرح
قبضه وان لم يأخذه فعلا . ( الثاني ) من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها ( هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج ) اى خروجه ( عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه ) « بمن » يتعلق ب‍ « يختص » اى يختص حلية الخراج بالآخذ من السلطان ( فلا استحقاق للجائر في اخذه أصلا ) . وانما تجرى القاعدة الأولية من حيث الحرمة بالنسبة إلى الجائر ( فلم يمض الشارع من هذه المعاملة ) التي هي بين السلطان وبين الناس ( الا حلّ ذلك ) الخراج ( للمنتقل إليه ) فقط ( أو يكون الشارع قد امضى سلطنة الجائر عليه ) اى على الخراج ( فيكون منعه عنه ) بان لا يعطى زارع الأرض - مثلا - الخراج للجائر ( أو عن بدله المعوض عنه ) اى عن ذلك الخراج ( في العقد معه ) اى مع الجائر . كما لو عقد الزارع مع السلطان ان يعطيه عوض الخراج ألف دينار مثلا - ثم يمنع الجائر عن اعطائه الألف ( حراما ) . ولا يخفى انه لا يراد بالاحتمال الثاني ان للجائر الحق في هذه التصرفات ، وانما يراد ان الشارع لمصلحة المسلمين جعل الجائر بمنزلة