تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فافهم . ويؤيد الثاني سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجواز خصوصا عبارة القواعد ، حيث صرح بتعميم الحكم بقوله : وان عرفت أربابه . ويؤيد الأول ان المحكى عن الشهيد في حواشيه على القواعد : انه علق على قول العلامة ان الّذي يأخذه الجائر - إلى آخر قوله - وان لم يقبضها الجائر ، انتهى .
شرح
في صحة التعامل ( فافهم ) فإنهم لو أرادوا الأعم لم تصرح الجماعة المتقدمة باشتراط الاخذ في صحة التعامل . ( ويؤيد ) الاحتمال ( الثاني ) الّذي بينه بقوله : « واما المأخوذ فعلا » ( سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة ) اى مسألة حلية اخذ الخراج من الجائر ( عقيب مسألة الجوائز ) . ومن المعلوم : ان الجوائز عبارة عما يعطيه السلطان بعد اخذه من الناس ، فليكن المراد بالخراج أيضا ما يأخذه خراجا ، ثم يعطيه ( خصوصا عبارة القواعد ، حيث صرح بتعميم الحكم ) بالجواز ( بقوله : وان عرفت أربابه ) فإنه حلال ، فان العبارة كالنص في ان « المستثنى منه » المأخوذ ( ويؤيد الأول ) الّذي ذكره بقوله « اما الأعم » ( ان المحكى عن الشهيد في حواشيه على القواعد : انه علق على قول العلامة ان الّذي يأخذه الجائر - إلى آخر قوله - وان لم يقبضها الجائر انتهى ) حيث صرح بعدم قبض الجائر ، حتى كان مراد العلامة : الأعم من المقبوض ، ومما يبنى على