قبضها .
واما تعبير الأكثر بما يأخذه ، فالمراد به اما الأعم مما يبنى على اخذه ولو لم يأخذه فعلا واما المأخوذ فعلا .
لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها
شرح
قبضها ) اى قبض الخراج والمقاسمة للسلطان الجائر .
( واما تعبير الأكثر بما يأخذه ) الجائر ، الظاهر منه لزوم القبض في حلية المعاملة ( فالمراد به ) اى بما يأخذه ، ليس خصوص المأخوذ ، بل ( اما الأعم مما يبنى ) الجائر ( على اخذه ، ولو لم يأخذه فعلا ) وعليه فلا يشترط القبض في صحة التعامل ( واما ) المراد ( المأخوذ فعلا ) .
( لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان ) اى عنوان حل الخراج ( به ) اى بالمأخوذ ، مع أنهم لا يقصدون المأخوذ فقط ، بل الأعم من المأخوذ والمبنى على اخذه ( جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها ) .
فإنهم في مقام ان ما يأخذه الجائر إذا علم كونه حراما وجب رده ، الا إذا كان خراجا ، فإنه وان كان حراما - لعدم حق للجائر في اخذه - الا انه حلال للآخذ سواء اخذه بعنوان الجائزة ، أم بعنوان التعامل .
وحيث إن المستثنى منه « المأخوذ » كان المستثنى أيضا « المأخوذ » لا انهم يريدون خصوصية للمأخوذ ، وان غير المأخوذ ليس بحكم المأخوذ