الأرض ، أو الحوالة عليه ونحو ذلك .
وبه صرح السيد العميد فيما حكى عن شرحه على النافع ، حيث قال :
انما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه ولذا قال المصنف يأخذه ، انتهى .
لكن صريح جماعة عدم الفرق ، بل صرح المحقق الثاني بالاجماع على عدم الفرق بين القبض ، وعدمه .
وفي الرياض صرح بعدم الخلاف ، وهذا هو الظاهر
شرح
الأرض ) بان يقول للمزارع : انا ادفع الخراج عنك وآخذ الخراج منك ، فيأخذه قبل ان يقبضه السلطان ( أو الحوالة عليه ) بان يحول هذا الانسان الّذي تقبله من السلطان على المزارع بان يدفع الخراج إلى زيد مثلا ، قبل ان يقبضه السلطان أو نائبه وعامله ( ونحو ذلك ) كجعل الخراج ثمن الايجار ، وبدل الجعالة ، وهكذا .
( وبه ) اى بعدم الجواز ( صرح السيد العميد فيما حكى عن شرحه على النافع ، حيث قال : انما يحل ذلك ) الخراج ( بعد قبض السلطان أو نائبه ولذا قال المصنف ) وهو العلامة رحمه الله ( يأخذه ، انتهى ) كلام العميد .
( لكن صريح جماعة عدم الفرق ، بل صرح المحقق الثاني بالاجماع على عدم الفرق بين القبض ) اى قبض السلطان ( وعدمه ) في حلية القبالة واخذ الانسان له .
( وفي الرياض صرح بعدم الخلاف ، وهذا ) اى عدم الفرق ( هو الظاهر