من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض ، وجزية الرؤوس ، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان .
والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة - حيث يذكرون ان خراج السلطان على مالك الأشجار الا ان يشترط خلافه - اجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض الّذي استقر عليه اجرتها بأداء غيره .
شرح
من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض ، وجزية الرؤوس ، حيث دلت ) هذه الأخبار ( على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان ) .
ومن المعلوم انه لم يقبضه السلطان ، مضافا إلى أن الأئمة عليهم السلام حلّلوا ذلك ، وهذا لا يناط بقبض السلطان الجائر .
( والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة - حيث يذكرون ان خراج السلطان على مالك الأشجار ) لا الساقي ( الا ان يشترط خلافه - ) بان يكون كلا أو بعضا على الساقي ( اجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض ) الخراجية و « اجراء » خبر « الظاهر » ( الّذي استقر عليه ) اى على مستعمل الأرض ( اجرتها بأداء غيره ) « بأداء » متعلق ب « براءة » فان الأجرة على المستعمل وتبرأ ذمة المستعمل بأداء الساقي
والحاصل : انه لولا الحلية دون القبض ، كان اللازم ان نقول بعدم حلية الخراج لمستعمل الأرض ، والحال انه لم يعطه للجائر ثم يقبضه منه