فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث ، قال : لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع قال : نعم ، لا بأس به ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا أعطاها اليهود ، حيث فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف .
شرح
( فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث ، قال : لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها ) تقبل الأهل باعتبار الجزية ، ونحوها ( من السلطان ، و ) سأله عليه السلام ( عن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع ) بان يصالح المزارعون في الأرض المفتوحة عنوة مع السلطان بان يزرعوا ثم يكون لهم النصف وللسلطان النصف ، أو لأحدهما الثلث أو الربع ، أو ما أشبه ( قال ) عليه السلام ( نعم لا بأس به ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف ) فان الرسول صلى الله عليه وآله لما فتح خيبرا طلب اليهود المزارعين وقرر معهم ان يزارعوا أراضيهم بان يكون لهم النصف وللرسول صلى الله عليه وآله النصف .
أقول : قال في كتاب « محمد صلى الله عليه وآله پيغمبرى كه از نو بايد شناخت » ان هذه الطريقة التي استعملها الرسول صلى الله عليه وآله هو أحسن الطرق ، وقد اتبعها الاتحاد السوفيتى بعد الف وبضع من السنين .
وكيف كان فدلالة هذا الخبر على المطلوب انه لو لم يكن تصرف