تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ومنها : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير ، وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا ، أيشتريه ؟ وفي اى زمان يشتريه ؟ ويتقبل ، قال إذا
شرح
السلطان بالنسبة إلى متقبل الخراج نافذا كان اللازم بطلان تقبل الأرض منه ، إذ ما يأخذه الجائر من الأرض ظلم ، فيكون صاحب الأرض مديونا بكل الخراج . ويكون حاله حينئذ حال من يأخذ دار زيد ويعطى لعمرو الغاصب إجارة الدار ، فان ذمة آخذ الدار لا تبرأ من الايجار لصاحب الملك ، و « الخبر » في الحديث من « المخابرة » بمعنى المزارعة على النصيب المعين من نصف أو ثلث أو نحوهما ، والخاء فيه مكسورة . ( ومنها : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ) بالنسبة إلى أهل الذمة وقوله « بجزية رؤوسهم » عطف بيان ( وخراج النخل والشجر والآجام ) جمع أجمة محل القصب ( والمصايد ) اى المحلات التي يمكن الصيد فيها ( والسمك والطير ، وهو لا يدرى ، لعل هذا ) الشيء الّذي تقبله ( لا يكون ابدا ) فلا يحصل على طير ، أو سمك ، أو نحوهما ( أيشتريه ؟ ) أم لا ( وفي اى زمان يشتريه ؟ ) هل بعد وقت السمك ومجىء الطير أو يجوز الاشتراء قبل ذلك ؟ ( ويتقبل ) اى يتقبله من السلطان ، عطف على « يشتريه » ( قال ) عليه السلام ( إذا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 268 | السيد محمد الحسيني الشيرازي