يتعلق به .
بل قال المحقق الكركي ان هذا الخبر نص في الباب ، لأنه عليه السلام بيّن ان لا خوف على السائل في دينه ، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال .
وقد ثبت في الأصول تعدى الحكم بتعدى العلة المنصوصة انتهى .
شرح
يتعلق به ) اى بيت المال .
ومن المعلوم : ان بيت المال هو الخراج والزكاة والمقاسمة والجزية ونحوها ، مما لا يجوز للظلمة جبايتها .
وقوله فيما يتعلق به مقابل المال الّذي يأخذونه من الناس مصادرة وظلما محضا .
( بل قال المحقق الكركي ان هذا الخبر نص في الباب ) الّذي هو حلية ما يؤخذ من السلطان الجائر ، خلافا لما قلناه من أن هذا الخبر ظاهر في الباب ( لأنه عليه السلام بيّن ان لا خوف على السائل في دينه لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال ) في جواب السائل الّذي قال تركت نصيبي خوفا على ديني .
( وقد ثبت في الأصول تعدى الحكم بتعدى العلة المنصوصة ) .
فإنه وان كان في مقام العطاء ، الا انه عام شامل للعطاء وغيره ، إذ عدم الخوف على الدين من جهة هذا المال يشمل غير العطاء أيضا ( انتهى ) كلام الكركي .