من السلطان ، ثم اجارتها للزارع بأزيد من ذلك .
وقد يستدل بروايات اخر لا تخلو عن قصور في الدلالة .
منها : الصحيح عن جميل بن صالح ، قال أرادوا بيع تمر عين أبى زياد ، وأردت ان اشتريه ، فقلت : لا حتى استأمر
شرح
من السلطان ، ثم اجارتها للزارع بأزيد من ذلك ) المقدار الّذي آجرها .
كصحيحة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة ، أو بطعام مسمّى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ، قال عليه السلام : نعم ، إذا حفر لهم نهرا ، أو عمل لهم شيئا ، يعينهم بذلك فله ذلك .
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم ، فيؤاجرها قطعة قطعة ، أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك فضل على اجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له ؟ فقال عليه السلام : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رمّمت فيها ، فلا بأس بما ذكرت .
( وقد يستدل بروايات اخر لا تخلو عن قصور في الدلالة ) .
( منها : الصحيح عن جميل بن صالح ، قال أرادوا بيع تمر عين أبى زياد ، واردت ان اشتريه ، فقلت ) في نفسي ( لا ) اشتريه ( حتى استأمر