وان تعجب منه الأردبيلي وقال : انا ما فهمت منه دلالة ما وذلك لان غايتها ما ذكر ذلك .
وقد يكون من بيت مال ، يجوز اخذه واعطائه للمستحقين ، بان يكون منذورا أو وصية لهم بان يعطيهم ابن أبي سماك ، وغير ذلك ، انتهى .
وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة حيث قال : ان الدليل لا اشعار فيه
شرح
( وان تعجب منه الأردبيلي وقال : انا ما فهمت منه دلالة ما ) على الحلية ، فكيف يدعى الكركي النصوصية ( وذلك لان غايتها ) اى غاية الرواية ومنتهى ما يستفاد منها ( ما ذكر ) ه الكركي ( ذلك ) من أن العطاء من بيت المال ، وبيت المال من الخراج والزكاة .
( و ) لكن كون بيت المال الّذي كان بيد ابن أبي سماك كان من الخراج ونحوه اوّل الكلام .
إذ ( قد يكون من بيت مال ) ليس من الخراج بل ( يجوز اخذه واعطائه للمستحقين ، بان يكون منذورا ) لهم ( أو وصية لهم بان يعطيهم ابن أبي سماك ، وغير ذلك ) كالوقف لهم .
والحاصل : ان اخذ الجائر للخراج حرام ، واعطائه حرام .
والرواية انما تدل على أن للراوي عطاء في بيت المال وذلك لا يدل على أن بيت مال ابن أبي سماك كان من الخراج ونحوه ( انتهى ) كلام الأردبيلي رحمه الله .
( وقد تبع في ذلك ) الاشكال على الكركي ( صاحب الرسالة ) وهو الفاضل القطيفي ( حيث قال : ان الدليل لا اشعار فيه