علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك ، فاشتره ، وتقبل به .
ونحوها الموثق المروى في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضيل الهاشمي بأدنى تفاوت .
ورواية الفيض بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
جعلت فداك ، ما تقول في الأرض ، اتقبلها من السلطان ثم أو اجراها من اكرتى ؟ على أن ما اخرج الله تعالى من شيء لي من ذلك النصف ، أو الثلث بعد حق السلطان ، قال : لا بأس ، كذلك أعامل اكرتى ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستيجار أرض الخراج
شرح
علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك ، فاشتره ، وتقبل به ) فان الإمام عليه السلام أجاز التقبل ، كما بين وقت التقبل بادراك شيء واحد مما ذكره .
( ونحوها الموثق المروى في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضيل الهاشمي بأدنى تفاوت ) في الالفاظ مع الرواية السابقة .
( ورواية الفيض بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
جعلت فداك ، ما تقول في الأرض ، اتقبلها من السلطان ثم أو اجراها من اكرتى ؟ ) اكرة على وزن بررة - بفتح الهمزة - جمع « اكار » بالفتح أيضا المزارعون ( على أن ما اخرج الله تعالى من شيء لي من ذلك ) المخرج ( النصف ، أو الثلث بعد حق السلطان ) بان يخرج أولا حق السلطان من خراج ونحوه ، فما يبقى يقسم نصفين ، أو ما أشبه ( قال ) عليه السلام ( لا بأس كذلك أعامل اكرتى ) فان الظاهر منها جواز التقبل من السلطان ( إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستيجار أرض الخراج