تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
انتهى . وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور . واى فارق بين هذا ، وبين ما احلوه لشيعتهم ، مما فيه حقوقهم ولا في النقل ، الا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا ، مع نقل الاتفاق عن جماعة . واما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى
شرح
ان كان حراما للجائر ( انتهى ) كلام الأردبيلي قدس سره . ( وأنت خبير ) بعدم ورود اشكاله ( بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور ) بان يحكم الإمام عليه السلام توسعة للشيعة بصحّة اعمالهم وتصرفاتهم ، وان كان عمل السلطان حراما وباطلا . ( واى فارق بين هذا ) الحكم وهو حلية اخذ الآخذ ببدل أو غير بدل الزكاة والخراج والمقاسمة ( وبين ما احلوه لشيعتهم ، مما فيه حقوقهم ) كالأنفال والمساكن والمتاجر والمناكح ، مما فصّل في باب الخمس ، مع أن الاستيلاء من شأن الامام فلا يحق للمسلمين محاربة الكفار بدون اذنه عليه السلام ( ولا في النقل ، الا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا ، مع نقل الاتفاق ) على ذلك ( عن جماعة ) تقدمت أسمائهم ، بل وغيرهم أيضا . ( واما الحمل على التقية ) بعد الظهور - كما سلّمه الأردبيلي رحمه الله - ( فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات ، كما لا يخفى ) لأنه انما يحمل الخبر على التقية ، إذ لم يمكن الجمع الدلالى .