وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء ، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص .
فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء ، فليقتصر في مخالفة القواعد عليه .
ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة ، فاعتراض الفاضل القطيفي الّذي صنف في الردّ على رسالة المحقق الكركي المسمى بقاطعة اللجاج في حل الخراج ، رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة .
شرح
( و ) لا يخفى : ان ( في وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية ) في قوله « لا بأس بذلك » ( دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء ، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص ) بيعا أو صلحا أو هبة أو جائزة أو ثمن إجارة أو ما أشبه .
( فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء ، فيقتصر في مخالفة القواعد عليه ) ولا يتعدى إلى سائر انحاء الانتقال .
( ثم الظاهر من الفقرة الثالثة ) وهو قوله « قيل له » ( السؤال والجواب عن حكم المقاسمة ، فاعتراض الفاضل القطيفي الّذي صنف في الردّ على رسالة المحقق الكركي المسمى بقاطعة اللجاج في حل الخراج ، رسالة زيف ) وأبطل ( فيها جميع ما في الرسالة ) للكركى ( من أدلة الجواز ) التي جاء بها الكركي ( بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة ) « بعدم » متعلق ب « اعتراض » .