واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ، ضعيف جدا .
وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي ، وزاد عليه ما سكت هو عنه : من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة ، بدعوى ان قوله عليه السلام : لا بأس حتى تعرف الحرام منه ، لا تدل الاعلى جواز شراء ما كان حلالا ، بل مشتبها ، وعدم جواز شراء ما كان معروفا انه حرام بعينه
شرح
( واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ) فلا علاقة بالسلطان الجائر .
وانما سؤاله عن صاحب الأرض الّذي يقاسم مع الزارع في ان يكون لكل منهما حصّة من الحاصل ( ضعيف جدا ) .
إذ « القاسم » اصطلاح في عامل السلطان والا لا يسمى المزارع لغة ولا عرفا بالقاسم .
وكلامه هذا مثل ان يقول « المصدق » معناه آخذ الصدقة ، اى الفقير لا عامل السلطان .
( وتبعه على هذا الاعتراض ) على الكركي ( المحقق الأردبيلي ، وزاد عليه ) اى على هذا الاعتراض ( ما سكت هو ) القطيفي ( عنه : من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة ، بدعوى ان قوله عليه السلام ) في جواب اخذ العامل أكثر من حقه ( لا بأس حتى تعرف الحرام منه ، لا تدل الا على جواز شراء ما كان حلالا ، بل ) جواز شراء ما كان ( مشتبها ) من غير وجود العلم الاجمالي الجامع لشرائط التنجيز ( وعدم جواز شراء ما كان معروفا انه حرام بعينه ) .