وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة .
وثالثا من جهة كفاية الكيل الأول .
وبالجملة ففي هذه الرواية - سؤالا وجوابا - اشعار بان الجواز كان من الواضحات غير المحتاجة إلى السؤال ، والا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال ، حيث إن ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا .
شرح
( وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة ) حيث قال « فما ترى في شراء ذلك منه » .
فقد ذكروا في باب الزكاة روايات تدل على النهى عن شراء ما اخرجه صدقة .
وحملت على الكراهة جمعا بين الاخبار ، احتياطا على الفقير ، أو تنزها عما وصف بكونه من أوساخ الناس ثم لا يخفى انه وسخ بالنسبة إلى المالك لا بالنسبة إلى الفقير فهو كما يقال : « ان مال الناس للغاصب نار » فان المراد انه نار للغاصب وان كان ما لا طيبا بالنسبة إلى المالك
( وثالثا من جهة كفاية الكيل الأول ) حيث قال « فيعزله بكيل » وقال الامام « ان كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور » .
( وبالجملة ففي هذه الرواية - سؤالا وجوابا - اشعار بان الجواز ) للاشتراء من السلطان الجائر ( كان من الواضحات غير المحتاجة إلى السؤال ، والا ) فلو كان الجواز محل الاشكال ( لكان أصل الجواز أولى بالسؤال ، حيث إن ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا ) لأنهم