كما لا يخفى .
وفي جامع المقاصد : ان عليه اجماع فقهاء الإمامية ، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة .
وفي المسالك : أطبق عليه علمائنا ، ولا نعلم فيه مخالفا .
وعن المفاتيح : انه لا خلاف فيه .
وفي الرياض : انه استفاض نقل الاجماع عليه وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ، ومن تأخر عنه .
شرح
أقول : كما أن الأولى ان يقول « كتصرف الغاصب إذا اذن المتولى لشخص » إذ فرق بين الفضولي وبين الجائر ، فان تصرف الفضولي يصح بإذن المالك ، وتصرف الجائر لا يصح باذن الامام للشيعة ، وانما الجائر معاقب على تصرفه ، ويصح للشيعة فقط لاذنهم عليهم السلام لهم ( كما لا يخفى ) .
( و ) كيف كان ، ف ( في جامع المقاصد : ان عليه ) اى على جواز الاخذ من الجائر والمعاوضة عليه ( اجماع فقهاء الإمامية ، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة ) .
( و ) قال ( في المسالك : أطبق عليه علمائنا ، ولا نعلم فيه مخالفا ) .
( و ) المحكى ( عن المفاتيح : انه لا خلاف فيه ) .
( و ) قال ( في الرياض : انه استفاض نقل الاجماع عليه ) .
أقول ( وقد تأيدت دعوى هؤلاء ) الاجماع ، وعدم الخلاف ( بالشهرة المحققة بين الشيخ ، ومن تأخر عنه ) .