كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة .
هذا مع التراضي .
واما إذا قهره على اخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح .
وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب ، وعن بعض حكاية الاجماع عليه .
شرح
أهله الإمام العادل .
فيكون تراضيه ( كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير ) مع زيد المستأجر لدار عمرو ( في دفع شيء ) كمأة دينار ( إليه ) اى إلى الظالم إجارة للدار ( عوض الأجرة ) التي يجب ان تدفع إلى صاحب الدار ، فكما ان هذا التراضي فاسد ، كذلك التراضي في أرض الخراج .
( هذا ) وجه فساد المال - على القاعدة - ( مع التراضي ) بين الزارع والسلطان .
( واما إذا قهره ) بدون رضاه ( على اخذ شيء بهذه العنوانات ) الخراج والمقاسمة ، والزكاة ( ففساده أوضح ) من أن يخفى ، لوجود وجهين للفساد ان الاخذ ليس من أهله ، وانه مأخوذ بالقهر .
( وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ) على القاعدة الأولية ( ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب ) والمخالف في المسألة خلاف المشهور ( وعن بعض حكاية الاجماع عليه )