قال في محكى التنقيح لان الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر - وان لم يكن مستحقا له - النص الوارد عنهم عليهم السلام ، والاجماع وان لم يعلم مستنده .
ويمكن ان يكون مستنده ان ذلك حق للأئمة وقد اذنوا لشيعتهم في شراء ذلك ، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه اذن المالك ، انتهى .
أقول : والأولى ان يقال : إذا انضم إليه اذن متولى الملك .
شرح
( قال في محكى التنقيح ) في وجه جواز ذلك ( لان الدليل على جواز شراء الثلاثة ) الخراج والمقاسمة والزكاة ( من الجائر - وان لم يكن ) الجائر ( مستحقا له - النص الوارد عنهم عليهم السلام ، والاجماع وان لم يعلم مستنده ) اى مستند النص أو الاجماع ، من القواعد ، اى لم يعلم كيف ينطبق النص على القواعد الاوّلية ، وانه هل هو استثناء عن القواعد أو منطبق على بعض القواعد ؟ .
( ويمكن ان يكون مستنده ) اى مستند الجواز ، من القواعد ( ان ذلك ) الاخذ والتصرف ( حق للأئمة ) عليهم السلام ( وقد اذنوا لشيعتهم في شراء ذلك ، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي ) الّذي لا يصح ابتداءً حيث يصح ( إذا انضم إليه اذن المالك ، انتهى ) كلام التنقيح .
( أقول : والأولى ان يقال ) بدل « إذا انضم إليه اذن المالك » ( إذا انضم إليه اذن متولى الملك ) لان الأئمة عليهم السلام هم أولياء الخراج ، والمقاسمة ، والزكاة وهم ملكوها لعامة المسلمين .