من الأراضي باسمهما .
ومن الانعام باسم الزكاة يجوز ان يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة وان كان مقتضى القاعدة حرمته ، لأنه غير مستحق لاخذه .
فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد
شرح
يصرف واردها في مصالحهم بعد ان يكون للعامل فيها حصة أيضا لقاء عمله ( من الأراضي باسمهما ) اى باسم الخراج والمقاسمة .
( و ) ما يأخذه ( من الانعام ) الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ( باسم الزكاة يجوز ان يقبض ) الانسان ( منه ) اى من السلطان ( مجانا ) بعنوان الجائزة ، ونحوها ( أو بالمعاوضة ) بان يبيعه شيئا في مقابل ثمن من الخراج .
واعلم أن الخراج والمقاسمة : يطلق أحدهما على الآخر ، فإذا اختلفا اجتمعا ، وإذا اجتمعا اختلفا ، كالظرف والجار والمجرور ، والمسكين والفقير - ( وان كان مقتضى القاعدة ) الأولية ( حرمته ) اى حرمة الاخذ من الجائر ( لأنه ) اى السلطان الجائر ( غير مستحق لاخذه ) اى اخذ الخراج ، لان اخذ الخراج من وظائف الإمام العادل .
( فتراضيه ) اى الجائر ( مع من عليه الحقوق المذكورة ) الخراج والمقاسمة والزكاة ( في تعيين شيء من ماله ) اى مال من عليه الحقوق المذكورة ( لأجلها ) اى لأجل تلك الحقوق ، كما لو تراضى السلطان مع زيد الزارع على أن يعطى له من زرعه الربع ( فاسد ) لأنه تراض من غير أهله ، فان