وعلى الثاني فيتعين القرعة ، أو البيع والاشتراك في الثمن وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس .
واعلم أن اخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ إلى الأحكام الخمسة .
وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب .
شرح
( وعلى الثاني ) وهو ما لو لم يكن مشتركا مشاعا كالفرسين ( فيتعين القرعة ) لتمييز أحد الحقين ، لأنها لكل امر مشكل ( أو البيع ) للمجموع ( والاشتراك في الثمن ) أو التصالح ، أو ما أشبه ذلك ( وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس ) هذا تمام الكلام في صور الجائزة .
( واعلم أن اخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ ) لا باعتبار المأخوذ - الّذي هو اما حلال أو حرام أو مختلط - ( إلى الأحكام الخمسة ) التكليفية .
( وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب ) .
اما انقسام الاخذ إلى الأحكام الخمسة فلانه قد يجب إذا كان الاخذ لنفقة نفسه ، ونفقة عياله الواجبي النفقة ، ولم يكن له شيء آخر .
وقد يستحب إذا كان الاخذ لزيارة الحسين عليه السلام مثلا .
وقد يكره إذا كان المال مشتبها لقاعدة الاحتياط الاستحبابي .
وقد يحرم إذا كان المال حراما ولم يأخذه لاجراء تكليفه على المال .
وقد يباح إذا اخذه للأمور المباحة .