تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وعلى الثاني فيتعين القرعة ، أو البيع والاشتراك في الثمن وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس . واعلم أن اخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ إلى الأحكام الخمسة . وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب .
شرح
( وعلى الثاني ) وهو ما لو لم يكن مشتركا مشاعا كالفرسين ( فيتعين القرعة ) لتمييز أحد الحقين ، لأنها لكل امر مشكل ( أو البيع ) للمجموع ( والاشتراك في الثمن ) أو التصالح ، أو ما أشبه ذلك ( وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس ) هذا تمام الكلام في صور الجائزة . ( واعلم أن اخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ ) لا باعتبار المأخوذ - الّذي هو اما حلال أو حرام أو مختلط - ( إلى الأحكام الخمسة ) التكليفية . ( وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب ) . اما انقسام الاخذ إلى الأحكام الخمسة فلانه قد يجب إذا كان الاخذ لنفقة نفسه ، ونفقة عياله الواجبي النفقة ، ولم يكن له شيء آخر . وقد يستحب إذا كان الاخذ لزيارة الحسين عليه السلام مثلا . وقد يكره إذا كان المال مشتبها لقاعدة الاحتياط الاستحبابي . وقد يحرم إذا كان المال حراما ولم يأخذه لاجراء تكليفه على المال . وقد يباح إذا اخذه للأمور المباحة .