أو مختلفان .
وعلى الأول فلا اشكال .
وعلى الثاني فالمعروف اخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس .
ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث ولو علم المالك وجب التخلص معه بالمصالحة .
شرح
أو ثلث ، أو أزيد ، أو أقل ، ولم يعلم بالمالك هل هو زيد ، أو غيره سواء كان غير محصور أو محصور ( أو مختلفان ) بان علم المالك ولم يعلم القدر أو علم القدر ولم يعلم المالك .
( وعلى الأول ) وهو ما إذا كان القدر والمالك معلومين ( فلا اشكال ) في وجوب ردّ المال إلى مالكه .
( وعلى الثاني ) وهو ما إذا كان القدر والمالك مجهولين ( فالمعروف ) بين الفقهاء ( اخراج الخمس ) للروايات الواردة في الحلال المختلط بالحرام ( على تفصيل مذكور في باب الخمس ) .
وهنا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة ، كما قرر في كتاب الخمس ، وقد ذكرنا تفصيله في شرح العروة فراجع .
( و ) على الثالث اى المختلفين ( لو علم القدر ) دون المالك ( فقد تقدم في القسم الثالث ) حكمه - اى الصورة الثالثة - وحكمه التصدق به لأنه مجهول المالك ( ولو علم المالك ) دون القدر ( وجب التخلص معه بالمصالحة ) ونحوها .