تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
من جملة ديونه نظير ما استقر في ذمته بقرض ، أو ثمن مبيع ، أو صداق ، أو غيرها . ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته ، فيقدم جميع ذلك على الإرث والوصية الا انه ذكر بعض الأساطين ان ما في يده من المظالم تالفا لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث لعدم انصراف الدين إليه وان كان منه .
شرح
( من جملة ديونه ) . فهي ( نظير ما استقر في ذمته بقرض ، أو ثمن مبيع ، أو صداق ، أو غيرها ) كالكفارة ، والأرش ، والدية . وانما تكون قيم المتلفات من جملة ديونه ، لشمول أدلة : من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، لها . ( ومقتضى القاعدة كونها ) اى قيم المتلفات ( كذلك ) من جملة الديون ( بعد موته ، فيقدم جميع ذلك على الإرث والوصية ) لان الترتيب هو أو لا : الدين ، ثم الوصية ، ثم الإرث ( الا انه ) خلافا للقاعدة ( ذكر بعض الأساطين ان ما في يده من المظالم تالفا ) اى ما تلف في يده ( لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ) . وذلك ( لعدم انصراف الدين ) في قوله سبحانه :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ *( إليه ) اى إلى هذا النحو من الدين ( وان كان ) قيم المتلفات ( منه ) اى من الدين حقيقة .