تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
بل يجوز ذلك لآحاد الناس خصوصا نفس المستحقين مع تعذر استيذان الحاكم . وكيف كان فالظاهر : انه لا اشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا
شرح
والحاصل : ان ذلك لازم الولاية عرفا فيدل عليه ما دلّ على الولاية بالملازمة العرفية . الا ترى ان الوالي إذا لم يقم بمثل ذلك - في الحكومات الحاضرة - عدّ غير مؤدّ لتكليفه لدى السلطان ( بل يجوز ذلك ) الاستنقاذ والمقاصة ( لآحاد الناس ) من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فإنه كما يجب الامر بالمعروف يجب ايجاد المعروف ، وكما يجب النهى عن المنكر يجب دفع المنكر ، وهذا من باب ولاية عدول المؤمنين مع عدم الحاكم الشرعي ( خصوصا نفس المستحقين ) لأنهم باعتبار كونهم أصحاب الحق أولى ( مع تعذر استيذان الحاكم ) والا فمع امكان استيذانه فهو عمل الحاكم ، ويدل على جواز التقاص لآحاد الناس دليل جواز ذلك للحاكم اما بدون استيذان الحاكم مع وجوده فهو مشكل لعدم الولاية حينئذ ومع نهيه أولى بالاشكال . ( وكيف كان ) الامر بالنسبة إلى انقسام المال إلى الأقسام الثلاثة والاخذ إلى الأحكام الخمسة ( فالظاهر : انه لا اشكال ) بالنسبة إلى الجائر نفسه - بعد تمام الكلام بالنسبة إلى اخذ المال من الجائر - ( في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا ) اى ما اتلفه بعنوان الغصب من الناس