وان كان المكلف هو الحاكم - لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه فهو المكلف بالفحص ثم التصدق - كان الضمان عليه .
[ وأما الصورة الرابعة وهو ما علم إجمالا لاشتمال الجائزة على الحرام ]
واما الصورة الرابعة وهو ما علم اجمالا لاشتمال الجائزة على الحرام فاما ان يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة .
واما ان لا يكون .
وعلى الأول فالقدر والمالك اما معلومان ، أو مجهولان
شرح
( وان كان المكلف ) بالتصدق ( هو الحاكم - لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه فهو المكلف بالفحص ) عن المالك ( ثم التصدق - كان الضمان عليه ) .
ولا يبعد ان يكون الضمان حين قلنا بكونه على الحاكم في بيت المال .
ثم إنه ربما يحتمل استرداد العين مع وجودها لانصراف الأدلة من صورة وجود العين ، نعم مع التلف ولو بالتبديل لا وجه للرجوع إلى الفقير .
( واما الصورة الرابعة ) من صور جائزة الظالم ( وهو ما علم اجمالا لاشتمال الجائزة على الحرام ، ف ) اقسامه أربعة .
لأنه ( اما ان يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة ) والاشتراك كما لو علم أن بعض السمن الّذي أعطاه السلطان حرام ، وبعضه الآخر حلال
( واما ان لا يكون ) كما لو علم أن أحد الفرسين اللذين أعطاهما السلطان له هو لزيد ، والفرس الآخر للسلطان نفسه .
( وعلى الأول ) اى المشاع ( فالقدر ) للحرام ( والمالك اما معلومان ) كما لو علم أن ربع السمن لزيد ( أو مجهولان ) كما لو لم يعلم أن الحرام ربع