تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف لأن المفروض ثبوت الولاية له كالحاكم . ولذا لا يسترد العين من الفقير إذا رد المالك . فالتصرف لازم ، والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان . فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلا ، كان الغرم على الموكل .
شرح
( لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف لأن المفروض ثبوت الولاية له ) اى للواجد ( كالحاكم ) فكلاهما وليان في هذا التصرف . فإن كان تصرف الولي موجبا لسقوط حق المالك لزم ان يسقط حقه فيما إذا باشر الواجد الصدقة أيضا . ( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن الغرامة ليست لأجل ضمان المال ، وانما هي حكم شرعي ( لا يسترد العين من الفقير إذا ردّ المالك ) مع وجود العين . فان عدم الاسترداد دليل على أنه ليست الغرامة لأجل الضمان فإنها لو كانت لأجل الضمان كان اللازم استرداد العين . ( فالتصرف ) بالتصدق ( لازم ) لا ينقض إذا ظهر المالك ( والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان ) واجدا أو حاكما . ( فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده ) اى الواجد ( لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلا ) عنه في مباشرة التصدق ( كان الغرم على ) ( الموكل ) الواجد .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 237 | السيد محمد الحسيني الشيرازي