لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف لأن المفروض ثبوت الولاية له كالحاكم .
ولذا لا يسترد العين من الفقير إذا رد المالك .
فالتصرف لازم ، والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان .
فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلا ، كان الغرم على الموكل .
شرح
( لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف لأن المفروض ثبوت الولاية له ) اى للواجد ( كالحاكم ) فكلاهما وليان في هذا التصرف .
فإن كان تصرف الولي موجبا لسقوط حق المالك لزم ان يسقط حقه فيما إذا باشر الواجد الصدقة أيضا .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من أن الغرامة ليست لأجل ضمان المال ، وانما هي حكم شرعي ( لا يسترد العين من الفقير إذا ردّ المالك ) مع وجود العين .
فان عدم الاسترداد دليل على أنه ليست الغرامة لأجل الضمان فإنها لو كانت لأجل الضمان كان اللازم استرداد العين .
( فالتصرف ) بالتصدق ( لازم ) لا ينقض إذا ظهر المالك ( والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان ) واجدا أو حاكما .
( فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده ) اى الواجد ( لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلا ) عنه في مباشرة التصدق ( كان الغرم على ) ( الموكل ) الواجد .