تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له . ولو دفعه إلى الحاكم ، فتصدق به بعد اليأس فالظاهر عدم الضمان لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولى الغائب . وتصرف الولي كتصرف المولى عليه . ويحتمل الضمان لان الغرامة هنا ليس لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق ، حتى يفرق بين تصرف الولي وغيره
شرح
( هذا ) الّذي ذكرناه ( كله ) من صورة موت المتصدق قبل ردّ المالك أو بعده ( على تقدير مباشرة المتصدق له ) اى للتصدق . ( ولو دفعه ) الواجد ( إلى الحاكم ، فتصدق به بعد اليأس ) عن الظفر بصاحبه ( فالظاهر عدم الضمان ) على الواجد ( لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولى الغائب ) الّذي هو الحاكم . ( و ) من المعلوم : ان ( تصرف الولي كتصرف المولى عليه ) الّذي هو المالك ، فكما انه إذا دفعه الواجد إلى المالك لم يكن عليه ضمان ، كذلك إذا دفعه إلى الحاكم الّذي هو وليه . ( ويحتمل الضمان ) أيضا في صورة الدفع إلى الحاكم ( لان الغرامة هنا ) حكم شرعي ولا ترتبط بتصرف الواجد بنفسه ، ف‍ ( ليس ) البدل ( لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق ، حتى يفرق بين تصرف الولي ) الحاكم - بعدم الضمان - ( وغيره ) اى وتصرف غيره - الّذي هو الواجد - بالضمان . وانما قلنا : بعدم الفرق بين تصرف الحاكم وتصرف الواجد