فيورث كغيره من الحقوق .
ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين ، فلا حق لاحد فيه .
والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك .
ولو مات المتصدق ، فردّ المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته ، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله .
شرح
الجناية ، وما أشبه ( فيورث كغيره من الحقوق ) لعموم ما تركه الميت فلوارثه .
( ويحتمل العدم ) لتوريث هذا الحق ، فينفذ تصدق المتصدق بلا امكان للرد ( لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين ، فلا حق لاحد فيه ) اى في العين إذ الشارع امر بالتصدق بها - والضمير المذكر راجع إلى الشيء - .
( والمتيقن من الرجوع إلى القيمة ) اى قيمة الشيء المتصدق به بان يرجع المالك إلى المتصدق ( هو المالك ) وقد فرض انه قد مات فرجوع الورثة لا دليل له .
( ولو مات المتصدق ) قبل ردّ المالك ( فردّ المالك ) الصدقة بعد موته ( فالظاهر خروج الغرامة ) اى القيمة ( من تركته ، لأنه ) اى بدل العين - التي هي الغرامة - ( من الحقوق المالية اللازمة عليه ) اى على المتصدق ( بسبب فعله ) الّذي هو التصدق ، فلا فرق في ثبوت هذا الحق عليه بين كونه حيا أو ميتا .