تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فيورث كغيره من الحقوق . ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين ، فلا حق لاحد فيه . والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك . ولو مات المتصدق ، فردّ المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته ، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله .
شرح
الجناية ، وما أشبه ( فيورث كغيره من الحقوق ) لعموم ما تركه الميت فلوارثه . ( ويحتمل العدم ) لتوريث هذا الحق ، فينفذ تصدق المتصدق بلا امكان للرد ( لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين ، فلا حق لاحد فيه ) اى في العين إذ الشارع امر بالتصدق بها - والضمير المذكر راجع إلى الشيء - . ( والمتيقن من الرجوع إلى القيمة ) اى قيمة الشيء المتصدق به بان يرجع المالك إلى المتصدق ( هو المالك ) وقد فرض انه قد مات فرجوع الورثة لا دليل له . ( ولو مات المتصدق ) قبل ردّ المالك ( فردّ المالك ) الصدقة بعد موته ( فالظاهر خروج الغرامة ) اى القيمة ( من تركته ، لأنه ) اى بدل العين - التي هي الغرامة - ( من الحقوق المالية اللازمة عليه ) اى على المتصدق ( بسبب فعله ) الّذي هو التصدق ، فلا فرق في ثبوت هذا الحق عليه بين كونه حيا أو ميتا .