وجوه من دليل الاتلاف ، والاستصحاب .
ومن اصالة عدم الضمان قبل الرد .
ومن ظاهر الرواية المتقدمة في انه بمنزلة اللقطة .
ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده ، وجه قوى ، لان ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال
شرح
الكشف .
فلو أعطاه يوم الجمعة صدقة ، فهل الضمان في يوم الجمعة أو في يوم السبت حين رد المالك ؟ أو ان رده يوم السبت كاشف عن الضمان يوم الجمعة ؟ ( وجوه ) واحتمالات .
وجه الضمان من حين التصدق ( من دليل الاتلاف ) فان الصدقة اتلاف فتوجب الضمان ( والاستصحاب ) للضمان فيما إذا كانت اليد ضمانية .
( و ) وجه الضمان من حين الردّ ( من اصالة عدم الضمان قبل الرد ) لان القدر المتيقن الضمان بالردّ .
( و ) وجه كشف الردّ عن الضمان من حين التصدق ( من ظاهر الرواية المتقدمة في انه بمنزلة اللقطة ) وهو رواية حفص ، حيث قال عليه السلام وان اختار الغرم غرم له ، فان ظاهرها : ان الاختيار موجب للغرم على نحو الكشف ، فتأمّل .
( ولو مات المالك ) قبل الإجازة والردّ ( ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده ، وجه قوى ، لان ذلك ) اى حق الإجازة والردّ ( من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال ) كحق الرهن ، وحق التحجير ، وحق