واما للمرسلة المتقدمة عن السرائر .
واما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة ان لم نتعدّ عن مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة .
لكن يستفاد منه ان الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك .
ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق واجازته رافعة ؟ أو يثبت بالرد من حينه ، أو من حين التصدق ،
شرح
ان نقول بالضمان في بعض الصور الأخرى .
( واما للمرسلة المتقدمة عن السرائر ) حيث قال : روى أصحابنا انه يتصدق به ، والمرسلة مجبورة بعمل الأصحاب .
( واما لاستفادة ذلك ) الضمان مطلقا ( من خبر الوديعة ) بتنقيح المناط ، وعدم الفرق بين وديعة اللص وغيرها ( ان لم نتعدّ عن مورده ) اى مورد خبر الوديعة ( إلى ما نحن فيه ) بان نقول إن الرواية بنفسها شاملة للمقام - لا بتنقيح المناط - وانما نتعدى لأجل عدم خصوصية للوديعة عرفا .
فقوله ( من جعله بحكم اللقطة ) وجه للتعدى .
( لكن يستفاد منه ) اى من خبر الوديعة ( ان الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك ) لا مطلقا ، كما هو مقتضى مرسلة السرائر وغيرها .
( ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق ) من الآخذ ( واجازته ) اى المالك ( رافعة ) للضمان ؟ ( أو يثبت ) الضمان ( بالرد ) من المالك للتصدق ( من حينه ) اى حين الرد - مثل النقل - ( أو من حين التصدق ) مثل