وان وجب على من هي بيده ، الا انه نائب كالوكيل والوصي .
ومن أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى يكون مندوبة مع أن كونها من المالك غير معلوم ، فلعلها ممن تجب عليه .
ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق وعدمه مطلقا ، أو
شرح
( وان وجب ) الاعطاء ( على من هي بيده ، الا انه نائب ) عن المالك ( كالوكيل والوصي ) فإذا اعطى زيد عمروا دينارا ليعطيه للفقير ، كان عمرو نائبا عن زيد ، فكما يجوز ان يعطيه بنفسه للسيد ، كذلك يجوز ان يعطيه بواسطة وكيله .
( و ) المنع ( من ) جهة ( انها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى يكون مندوبة ) بل هي صدقة واجبة ( مع أن كونها من المالك ) كما قال المجوّز ( غير معلوم ، فلعلها ممن تجب عليه ) اى من نفس المعطى .
لكن لا يخفى ان الجواز أقرب أولا : من جهة انه كالنائب كما هو الظاهر من الفتاوى المستفادة من الأدلة .
وثانيا : لأنه لا دليل على حرمة مطلق الصدقة الواجبة على الهاشمي لحصر بعض الأخبار ذلك في الزكاة .
وثالثا : على فرض التسليم ، فاللازم تقييد ذلك بصورة كون أحد الاثنين صاحب المال ، والّذي بيده غير هاشمي ، والا فلو كانا هاشميين فلا اشكال في جواز اعطائه للهاشمي .
( ثم إن في الضمان ) للمالك بوجوب ردّ المتصدق مثله أو قيمته ( لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق ) مطلقا ( وعدمه مطلقا ، أو ) التفصيل