بشرط عدم ترتب يد الضمان - كما إذا اخذه من الغاصب حسبة - لا بقصد التملك وجوها من اصالة براءة ذمة المتصدق ، واصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الّذي وقعت عليه .
ومن عموم ضمان من اتلف .
ولا ينافيه اذن الشارع ، لاحتمال انه اذن في التصدق على هذا الوجه
شرح
بعدم الضمان ( بشرط عدم ترتب يد الضمان - كما إذا اخذه من الغاصب حسبة - ) اى قربة إلى الله تعالى ( لا ) ما إذا اخذه ( بقصد التملك ) فإنه يضمن لو ظهر صاحبه ( وجوها ) .
وجه عدم الضمان مطلقا ( من ) جهة ( اصالة براءة ذمة المتصدق ) عن المثل أو القيمة ( واصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الّذي وقعت عليه ) فإنها وقعت صدقة عن المالك ، فإذا قلنا بالضمان واعطاء البدل انقلبت الصدقة عن كونها عن المالك إلى كونها عن المتصدق
( و ) وجه الضمان مطلقا ( من ) جهة ( عموم ضمان من اتلف ) مال الغير فهو له ضامن .
( ولا ينافيه ) اى العموم ( اذن الشارع ) .
وجه المنافاة ان الشارع إذا اذن فقد أعطاه المكلف بأمره ، ومع امره لا يكون ضمان .
ووجه عدم المنافاة ( لاحتمال انه اذن في التصدق على هذا الوجه ) اى وجه الضمان ، فكأنه قال : تصدق بشرط انه إذا جاء صاحبه تعطيه